إجراءات التحكيم في منازعات عقود الاستثمار
يمتاز التحكيم ببساطة الإجراءات مثل التبليغات وادارة الجلسات وتنظيمها وتقديم البينات والاتصال بأطراف النزاع
وهي تبتعد ما أمكن عن الإجراءات الشكلية والنتيجة الطبيعية
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي
1- على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم ان يرسل للمدعى عليه والى هيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدعواه.
2- يجب ان يشتمل على المعلومات التالية:
ا- اسم وعنوان المدعي.
ب- اسم وعنوان المدعى عليه.
ج- شرح لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات، و مايرى ان يشتمله البيان.
3- اذا لم يقدم المدعي بيانا مكتوبا لهيئة التحكيم تعليق اجراءات التحكيم مالم يتفق الاطراف على غير ذلك.
تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان وفق احكام هذا القانون، لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه و عرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة.
تتولى هيئة التحكيم اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بانفسهم او بوكلاء عنهم.
تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه اعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران او وكلاؤهم، وتسلم صورة منه الى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك.
تستمر هيئة التحكيم في اجراءاتها المعتادة ولو تخلف احد الطرفين عن حضور بعض الجلسات او تخلف عن تقديم ما طلب اليه تقديمه من مستندات.
على هيئة التحكيم اصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فاذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال مدة (180) يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة لهيئة التحكيم.
إعداد :المحامي المتمرن عمر شيخ البساتنة